المقاومة الإسلامية - لبنان

الموقع الرسمي


عدوان نيسان 96

دراسة :مجزرة قانا,مجزرة دولية

د. علي محمد جعفر
استاذ في كلية الحقوق - الجامعة اللبنانية
يدرج القانون الدولي، مجزرة قانا في عداد الجريمة الدولية، وهو الامر الذي يفضي حكما الى محاكمة منفذيها.
ويصف القانون الدولي الجريمة الدولية، بانها تمس اساس المجتمع الدولي نفسه، ويمكن استخلاص خطورتها من طابع الفعل المميز بالقسوة الوحشية، او من اتساع اثاره الضارة، او من الدافع الى ارتكابه كجريمة ضد الانسانية.
ومن الاسس المقررة في الجرائم الدولية، استبعاد الحصانات التي يتمتع بها رؤساء الدول والمسؤولين والبعثات الدبلوماسية.
وتتميز الجرائم الدولية عن غيرها، بانها تنتج عن فعل مدبر من جانب دولة معينة، تعتمد في تنفيذها على قواتها العسكرية و قدراتها ووسائلها الخاصة.
ومجزرة قانا التي ارتكبتها القوات "الاسرائيلية" في نيسان العام 1996، تخضع لهذا الاطار، وهو الموضوع الذي تعالجه هذه الدارسة.
اولا: تطور فكرة المسؤولية الدولية
تميزت العلاقات الدولية في المجتمعات القديمة بالعداء والكراهية والتناحر، وسادت بين الدول شريعة القوة، فقد اجازت لنفسها حماية مصالحها بالطريقة التي تراها مناسبة، وبعد خطوات متلاحقة في تطور المفاهيم الانسانية بدأت منذ العصور الوسطى مرحلة نواة مجتمع دولي لم يكن معروفا في السابق، ولعبت الكنيسة في أوروبا دورا مميزا في ارساء بعض الاسس المتطورة في اعقاب الحروب واهوالها وسياسة الامراء الذين سخروا كل شيء في سبيل مصالحهم الخاصة على قاعدة ان الغاية تبرر الوسيلة مهما كانت صورتها الانسانية خاتمة.
وساهم الفقهاء في وضع قواعد للتعامل على الصعيد الدولي خاصة خلال الازمات والحروب، ويمكن ان نذكر في هذا المجال "فرنسيكو دي فيتوريا" من أسبانيا، وجريوتيوس" من هولندا، و"دوفاتل" من سويسرا، وقد تمخضت الافكار عن بروز امرين اساسيين"
الاول: اعتماد النظام الدبلوماسي.
الثاني: اللجوء الى التحكيم لحل النزاعات بالطرق السلمية.
كما ترتب على عصر النهضة وقيام الدولة الحديثة ولادة مناخ دولي جديد مهد الى وضع معاهدات على المستوى الدولي اهمها: معاهدة وستفالي (1684) التي ارست فكرة التوازن الدولي، ومعاهدة اوترخت (1713) التي تضمنت حقوق المحايدين وواجباتهم، ومعاهدة الحياد (الدانمارك - السويد - روسيا) (1780) التي تضمنت مبادئ المساواة والحرية الدينية.
واعتبرت معاهدة فيينا (1815) في اعقاب هزيمة الامبراطور الفرنسي نابليون بونابرت من الخطوات التمهيدية التي تقررت بموجبها مسؤولية رؤساء الدول عن اعمالهم ضد السلام، فقد ورد فيها بان نابليون بونابرت وضع نفسه خارج العلاقات الاجتماعية والمدنية كعدو للانسانية، اذ انتهك سلام العالم وعرض نفسه للمسؤولية العقابية العلنية.
ثانيا : نواة الجرائم الدولية
وقعت بعض الاتفاقات ومنها اتفاقية جنيف (1864)، واتفاقيات لاهاي (1899-1907)، وقد تمخض عنها وضع قواعد لحماية المدنيين في زمن الحرب وكرست مبدأ فض المنازعات بالطرق السلمية وانشاء محكمة التحكيم الدائمة، واعتبرت اتفاقيات لاهاي على وجه اخص بانها اوجدت النواة الاساسية لفكرة الجريمة الدولية من خلال اعتمادها قواعد محددة لحقوق المدنيين والجرحى والمرضى والاسرى، ورغم ذلك لم تنص على الجزاءات الواجب تطبيقها على الدول التي تخالف الالتزامات التي ترتبط بها.
واندلعت الحرب العالمية الاولى، ولم تتقيد الدول المتحاربة باحكام المعاهدات الدولية وتعرض الابرياء والرهائن من المدنيين للقتل والتعذيب مما دفع بالمسؤولين الى المناداة بتوقيع الجزاء على الاخلال بالالتزامات الدولية. وعلى سبيل المثال صرح رئيس وزراء فرنسا في 5 ايار (مايو) سنة 1917 بانه لن يطالب بعد تحقيق النصر بالانتقام ولكن بتحقيق العدالة لانه لا يجوز ان تمر الجرائم بدون عقاب. كما وردت مثل هذه التصريحات من المسؤولين في بريطانيا والولايات المتحدة الاميركية.
وشكل المؤتمر التمهيدي للسلام الذي عقد في باريس بتاريخ 25 كانون الثاني (يناير) 1919 "لجنة المسؤوليات" التي اوصت بوجوب معاقبة كل المسؤولين عن الاخلال بقواعد الحرب المعروفة في المعاهدات الدولية دون تمييز بين الاشخاص ومهما علت وظائفهم بما فيهم رؤساء الدول.
وقعت معاهدة السلام في فرساي بتاريخ 28 حزيران (يونيو) 1919، ونصت المادة (227) منها على اتهام غليوم الثاني امبراطور المانيا السابق بالجريمة العظمى ضد الاخلاق الدولية وقدسية المعاهدات، وبالتالي محاكمته امام محكمة خاصة تتكون من خمسة قضاء يوكل اليها فرض وتطبيق العقوبات التي تراها مناسبة، واعتبر هذا الامر تحولا بارزا في تاريخ العلاقات الدولية، اذ اوجد فكرة المسؤولية والجزاء بصورة واضحة ومؤكدة، رغم الخلل الذي شابه على الصعيد العملي اذ ان الامبراطور الالماني لجأ الى هولندا وامتنعت هذه الاخيرة عن تسليمه لعدة اعتبارات ومنها ان التسليم يتعارض مع دستورها وقوانينها.
وظهر عهد عصبة الامم المتحدة كتنظيم دولي بعد الحرب العالمية الاولى من اجل تجنب الحروب والكوارث الناتجة عنها، وقد تضمن في نصوصه التي اصبحت سارية المفعول بتاريخ 10 كانون الاول (ديسمبر) 1920 وجوب صيانة السلم العالمي والتزام الدول باللجوء الى الطرق السلمية لحل نزاعاتها، وتوقيع العقاب على الدول المعتدية .
كما صدر قرار الجمعية العامة لعصبة الامم المتحدة بالاجماع في 24 كانون الاول (ديسبمر) 1927 وجاء فيه: "بان دول العصبة تتضامن فيما بينها وتؤكد عزمها على حماية السلم العالمي، ولا تقر الحرب العدوانية كوسيلة لفض المنازعات بل تعدها جحري جريمة دولية"..
وعلى صعيد الهيئات العلمية نادت بانشاء قضاء جنائي دولي يتولى التحقيق والحكم في الجرائم الدولية، ومن هذه الهيئات جمعية القانون الدولي التي اقرت هذا المبدأ في المؤتمر الذي عقد في بيونس ايريس سنة 1922، والاتحاد البرلماني الدولي الذي اعتمد المبدأ نفسه في جنيف عام 1924، والجمعية الدولية للقانون الجنائي التي سارت بنفس الاتجاه في مؤتمر بروكسل سنة 1926.
ثالثا: الجرائم الدولية وفترة الحرب العالمية الثانية
لم تنجح كثرة المعاهدات في ترسيخ السلام على ركائز ثابتة ومتينة، ولم تستطع عصبة الامم المتحدة وقف التدهور الحاصل على المستوى الدولي والاخلال بالسلم العالمي، واشتعل فتيل الحرب بصورة شاملة، وباتت التصريحات الصادرة عن المسؤولين تشكل اساسا جديدا للمسؤولية الجزائية عن الجرائم الدولية خاصة في وقت الحرب، وعلى سبيل المثال فان الرئيس الاميركي روزفلت صرح في 25 تشرين الاول (اكتوبر) 1941 "بان الارهاب والترويع لا يمكن ان يجلب السلام الى دول اوروبا، انه لا يفعل شيئا سوى بث بذور الحقد الذي سيؤدي يوما الى قصاص رهيب..". كما صرح رئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل بانه يجب ان يكون الجزاء عن الجرائم من الان من بين المقاصد الاساسية للحرب..، كما تضمنت مذكرة وزير خارجية الاتحاد السوفييتي بتاريخ 6-1-1942 التأكيد على المسؤولية والعقاب على الحكومة الهتلرية ومن تضامن معها، واكد تصريح سان جيمس بالاس بتاريخ 13-1-1943 (مجموعة حكومات المنفى) ، بان هذه القوى تضع من بين مقاصدها العقاب من خلال قنوات عادلة ومنظمة للمجرمين والمسؤولين عن جرائم الحرب سواء امروا بها او نفذوها او ساهموا في ارتكابها.
وابرز تصريح صدر خلال هذه الفترة هو تصريح موسكو في 30 تشرين الاول (اكتوبر) 1943 عن الرؤساء روزفلت - تشرشل - ستالين، وارسى قواعد اكثر تحديدا في مجال المسؤولية الجنائية الدولية ومحاكمة المجرمين بشكل حاسم، فلا انتظام ولا عفو بل محاكمة تطال كل من ارتكب جريمة دولية، او جرائم ضد الانسانية وقد تكرر الهدف نفسه في مؤتمرات يالطا وبوتسدام، ولندن .
وتشكلت محكمة عسكرية دولية لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وفق ما ورد في النظام الملحق باتفاقية لندن، ومن هذه الجرائم قتل المدنيين والرهائن وسوء معاملتهم والابادة والاسترقاق والابعاد، وقد اوجزت اللائحة الموضوعة، الاحكام الموضوعية والاجرائية لاول انجاز دولي لمحكمة دولية تتولى اصدار احكامها بالاستناد الى اسباب معينة سواء انتهت الى تقرير البراءة او تقرير الادانة، وتعبر قطعية وغير قابلة للطعن .
وبموجب اتفاقية لندن تشكلت المحكمة وعقدت اول جلساتها في مدينة "نورمبرغ" الالمانية وسميت المحاكمات بهذا الاسم في سجلات التاريخ المعاصر التي بدأت في 20 اب (اغسطس) 1946، واصدرت تبعا لذلك احكاما بالإعدام وبالسجن المؤبد والسجن المؤقت عن جرائم المؤامرة وجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية وضد السلام.
كما انشئت محكمة طوكيو في 19 كانون الثاني (يناير) 1946 واصدرت احكاما على بعض كبار المسؤولين اليابانيين بموجب لائحة اعدتها القيادة العليا للقوات المتحالفة.
كما بدأت خلال هذه الفترة الحديثة (7 ايار (مايو) 1996)، المحاكمات عن جرائم دولية ارتكبت خلال الحرب الاهلية في يوغسلافيا ضد المدنيين الابرياء وهي تشكل وفق المفهوم الدولي جرائم ضد الانسانية.
وهكذا اعتبرت "محاكمات نورمبرغ" رسالة الى المستقبل يرجى منها ان تكون خطوة رادعة من شأنها ان تمنع الحكام من عزمهم على المضي في ارتكاب جرائم ضد الانسانية، كما نعتبر ان المحاكمات اللاحقة ومنها المحاكمات الدولية التي تجري في يوغسلافيا تصب في الاتجاه نفسه وتكرس المسؤولية الجنائية للدول في عصرنا الحالي.
رابعا: خصائص الجرائم الدولية
وصفت لجنة القانون الدولي الجريمة الدولية بانها تمس اساس المجتمع البشري نفسه، ويمكن استخلاص خطورتها من طابع الفعل المميز بالقسوة والوحشية او من اتساع اثاره الضارة، او من الدافع الى ارتكابه كجريمة ابادة الجنس البشري، او من اجتماع بعض هذه العوامل او كلها، ومثل هذه الخطورة تشكل الركن الاساسي للجريمة المخلة بسلم الانسانية وامنها.
وتتميز الجرائم الدولية كونها توجب تسليم المجرمين الدوليين، وهذا ما اكدته معاهدة فرساي (1919)، وقرارات الامم المتحدة ، ومن ناحية أخرى لا تسري احكام مرور الزمن على الجرائم الدولية فتبقى المسؤولية عنها قائمة مهما مر من زمن على ارتكابها.
كما انه لا تسري انظمة العفو الخاص او العفو العام على الجرائم الدولية كونها من الجرائم الخطيرة وكونها تتناقض مع اختصاصات السلطات الدستورية المخولة هذا الحق كرئيس الدولة او المجلس التشريعي حيث تقتصر احكامهما على الجرائم العادية داخل الدولة.
ومن الاسس المقررة في الجرائم الدولية استبعاد الحصانات التي يتمتع بها رؤساء الدول عادة والمسؤولين والبعثات الدبلوماسية، وتطبيقا لذلك فان معاهدة فرساي اقرت بمسؤولية غليوم الثاني امبراطور المانيا عن جرائمه خلال الحرب العالمية الاولى، وقد ترسخ هذا المبدأ في "محاكمات نورمبرغ وطوكيو".
وترتكب الجرائم الدولية بناء على تخطيط مدبر من الدولة، التي تعتمد في تنفيذها على قوتها وقدراتها ووسائلها الخاصة التي لا تتوافر عند الاشخاص العاديين، وقد يقوم بتنفيذ الجريمة بعض الافراد ولا ينفي عنها هذه الصفة طالما تصرف هؤلاء باسم الدولة ولحسابها.
وتأخذ الجرائم ضد الانسانية التي ترتكب في حالة حرب وصف الجرائم الدولية اذا تمت بناء على تخطيط او تدبير من الدولة المعتدية.
اما لجهة الضحية فقد تكون دولة من الدول وقد تكون بعض الفئات او بعض المصالح التي يحميها القانون الدولي، كما اذا وقع الاعتداء على فئة من الناس من اجل ابادتها، او كما هو الحال في عمليات خطف الطائرات.
ويتقرر التعاون بين الدول في مجالات الجرائم الدولية من اجل اعتقال وتسليم ومعاقبة الاشخاص المدنيين لارتكابهم جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية، وتكون مثل هذه الجرائم موضع تحقيق حتى تتمكن الهيئات القضائية من اصدار الحكم العادل في الدعوى، ولذلك تلتزم الدول عادة بالسعي الى تقديم كافة الادلة المتوافرة لديها من اجل الوصول الى هذا الهدف
خامسا: مذبحة قانا من الجرائم الدولية
اذا اخذنا في الاعتبار المعاهدات الدولية واوصاف الجرائم التي حددتها في النطاق الدولي لرأينا ان مذبحة قانا التي ارتكبت من قبل "اسرائيل" في الجنوب اللبناني بتاريخ 18 نيسان (ابريل) 1996 وتحديدا تحت علم الامم المتحدة ضمن نطاق عمل قوات الطوارئ الدولية تشكل جريمة دولية للاسباب الآتية:
- تشكل الجريمة اعتداء ضد الانسانية لانها تناولت فئة من المدنيين العزل ومعظمهم من النساء والاطفال هربوا من مآسي القصف العشوائي لكي يتلقوا ويتلقى العالم المتمدن صدمة اقوى بتركيز القصف عليهم بصورة لا يستطيع انسان ان يتخيلها ولو في ذاكرته.
- ارتكبت الجريمة بصورة عمدية، وهذا ما اشارت اليه اللجنة المكلفة بالتحقيق التابعة للامم المتحدة، والامر لا يحتاج الى اثبات لان "اسرائيل" تملك المعلومات الاكيدة عن لجوء المدنيين الى نطاق عمل قوات الطوارئ، والقصف المركز ما هو الا دليل دامغ على هذا الامر، وتصريحات المسؤولين "الاسرائيليين" تصب في هذا الاتجاه اذ انهم يقررون بانهم يختارون اهدافهم بدقة وقد يهدموا طابقا واحدا من بناء مؤلف من عدة طوابق، فمثل هذا الاعتراف الذي يعتبر في الاطار الجزائي سيد الادلة لا يمكن دحضه بتصريحات سياسية لا تستند الى أي منطق.
- الاعتداء وقع بتخطيط وتدبير من دولة "اسرائيل"، وهذا ما يضيف على الجريمة الصفة الدولية ويترتب عليها تقرير المسؤولية الجزائية على الحكام "الاسرائيليين" وبالتالي الزامهم بالتعويض عن كل الاضرار الناتجة عنها.
والمحكمة الصالحة للنظر بهذه القضية قد تكون محكمة العدل الدولية، او اية محكمة اخرى تشكل للتحقيق والبت بشأنها، والدولة اللبنانية باعتبارها المتضررة من الاعتداء الذي تم على مواطنيها واراضيها لها الحق في رفع هذه الشكوى، كما ان المنظمة الدولية تتمتع بهذا الحق لان الاعتداء وقع على افراد قوات الطوارئ الذين ينتمون اليها ويعملون بتكليف رسمي منها.
خاتمة
من منطلق الاسس التي ارساها المجتمع الدولي بعد تطور مستمر لفكرة المسؤولية الجزائية حيث باتت تطال الدول والافراد على حد سواء نرى ان مجزرة قانا جريمة دولية ضد الانسانية تعرض مرتكبيها للمثول امام محكمة دولية لمحاكمتهم محاكمة عادلة وسريعة، واذا لم يتم التوصل الى هذا الحكم، وهذا ما نتوقعه، استنادا الى التجارب السابقة التي مرت على لبنان بوجه خاص وعلى منطقة الشرق الاوسط بشكل عام، فان هذه الجريمة ليست هي الاولى ولن تكون الاخيرة في هذا الصراع المستمر منذ عشرات السنين، وستبرهن مرة أخرى مدى الخلل الواضح في سياسة تطبيق المفاهيم الدولية على ارض الواقع التي تخضع للازدواجية وعدم العدالة ومنطق القوة، وهذا سيؤدي الى مزيد من عدم الاطمئنان الى المنظمة الدولية وبالتالي الى عجزها وترددها في مواجهة المسائل الصعبة والحساسة.
فالقتل الجماعي للمدنيين في قانا يشكل جريمة ضد الانسانية لن تستطيع الاحداث ان تطويها مهما بلغ حجمها لانها في ضمير وحياة كل انسان، وستبقى وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، اذا لم يسارع الى احالة المسؤولين عنها مهما بلغت وظائفهم في الدولة على محكمة دولية حتى تتحدد المسؤوليات بصورة تعيد الثقة اليه انطلاقا من المواثيق الدولية ومن مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الاشخاص المذنبين بارتكاب جرائم ضد الانسانية التي اقلت اقرتها الامم المتحدة كخطوة ضرورية لتوقي مآسي الحروب والاضرار المادية والمعنوية الناجمة عنها.
29-تشرين الثاني-2007
استبيان