المقاومة الإسلامية - لبنان

الموقع الرسمي


اسرى لبنان

"اسرائيل" والجرائم بحق الانسانية: الممارسات “الاسرائيلية” بحق الاسرى والمعتقلين

المؤلف: د. حسن جوني / استاذ في الجامعة اللبنانية
التاريخ: بيروت 2001
المصدر: منشورات وزارة الاعلام اللبنانية
الملخص: مقدمة: ان القانون الدولي الانساني قد خصص كثيرا من قواعده لتنظيم العلاقة بين الدولة الحاجزة والاسرى والمعتقلين، وهذه القواعد تفرض ضوابط وشروطا يجب على الدولة الحاجزة احترامها في معاملة الاسرى والمعتقلين.
فاتفاقية جنيف الثالثة، التي تعنى بالاسرى، خصصت الباب الثاني منها للحماية العامة للاسير (المواد 12-16) والباب الثالث (المواد 17/108) لتحديد معاملة الاسير، وذلك منذ ابتداء الاسر حتى انتهائه، وخصصت الباب الرابع (أي المواد 109-121) للحماية عند انتهاء الاسر. اما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحمي المدنيين تحت الاحتلال من الاعمال العسكرية فقد خصصت القسم الرابع منها (أي المواد من 79 الى 135) لقواعد معاملة المعتقلين من قبل الدولة الحاجزة.‏
وبما ان اكثر هذه القواعد هي قواعد مشتركة بين الاتفاقية الثالثة والاتفاقية الرابعة، حيث ان معاملة الاسير فيهما لا تختلف، في كثير من النواحي، عن معاملة المعتقل، فاننا سوف ندمج دراستنا هذه المعاملة التي مارستها "اسرائيل" على المعتقلين والاسرى على السواء.‏
ان اهم ما جاء في قواعد القانون الدولي الانساني هو انه "يجب معاملة اسرى الحرب معاملة انسانية في جميع الاوقات"(1)، وللمعتقلين "في جميع الاحوال حق الاحترام لاشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم، ويجب معاملتهم في جميع الاوقات معاملة انسانية"(2). وعلى ذلك فان القانون الدولي الانساني يحمي الاسرى والمعتقلين في جميع الاوقات، أي منذ اللحظة الاولى لاعتقالهم وطوال فترة الاعتقال، حتى يتم تحريرهم واعادتهم الى الوطن بصورة نهائية(3).‏
فما هي هذه القواعد؟ وما مدى التزام العدو الصهيوني بها؟ وكيف يمكن تصنيف الممارسات الصهيونية تجاه الاسرى والمعتقلين في ضوء القانون الدولي الانساني؟‏
قبل الاجابة عن هذه الاسئلة، لا بد من الاشارة الى ان التقارير الصادرة عن مختلف المنظمات الدولية المعروفة، والتي تتمتع بمصداقية عالمية، تعلن عن بعض الممارسات الصهيونية بحق الاسرى والمعتقلين. وبما انه لا مجال هنا لسرد كل هذه التقارير رأينا ان نعتمد على بعضها، واهمها تقارير اللجنة الدولية للصليب الاحمر، كونها تتمتع بنظام خاص يميزها عن باقي المنظمات في هذا المجال(4)، كما نعتمد على تقارير منظمة العفو الدولية بما لها من اهمية، وكذلك على بعض الشهادات التي ادلى لها عدد من الاسرى عقب تحريرهم.‏
في الاعلان عن الاسير‏
منذ ان يقع الاسير او المعتقل في قبضة العدو، على هذا الاخير ان يعلن عن هذا الاسير، وعن اسمه ومكان وجوده، وذلك اما الى اللجنة الدولية للصليب الاحمر، او اية منظمة انسانية اخرى او دولة محايدة او الدولة التي ينتمي اليها الاسير.‏
ويجب ان تسمح الدولة الحاجزة لكل اسير حرب، بمجرد وقوعه في الاسر او خلال مدة لا تزيد على اسبوع واحد، ان يرسل مباشرة الى عائلته والى الوكالة المركزية لاسرى الحرب بطاقة الاسر التي يبلغ فيها عن وقوعه في الاسر ويذكر عنوانه وحالته الصحية(5). كما ان على الدولة الحاجزة ان تبادر، فور وقوع الاسير في قبضتها، الى ابلاغه وابلاغ الدولة التي يتبع لها، من خلال دولة محايدة "حامية"، بالتدابير التي تتخذ لتنفيذ احكام معاهدة جنيف الثالثة، وخصوصا القسم الخامس منها المتعلق بتنظيم العلاقة بين الاسير والخارج(6).‏
وعلى الدولة الحاجزة ان تنشئ مكتبا رسميا للاستعلام عن اسرى الحرب الذين في قبضتها، وعلى هذا المكتب ابلاغ المعلومات عن الاسير فورا وبأسرع الوسائل الممكنة الى الدولة المعنية عن طريق الدولة المحايدة او الصليب الاحمر الدولي، ويجب ان تسمح هذه المعلومات باخطار العائلات المعنية بسرعة(7).‏
كما ان الاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية المدنيين تفرض ايضا على الدولة الحاجزة ان تقدم، باسرع ما يمكن، الى الدولة المحايدة اسماء الاشخاص المحميين الذين اعتقلوا(8). وتأتي كل التقارير الدولية لتؤكد على ان "اسرائيل" لم تحترم هذه القواعد. فمنظمة العفو الدولية تقول في تقريرها عن المعتقلين والاسرى اللبنانيين: "كان الحصول على معلومات عن اماكن وجودهم امرا محفوفا بصعاب جمة، اذ احجمت الحكومة "الاسرائيلية" عن ابلاغ اهالي المعتقلين بمكان وجودهم. كما ان الحكومة "الاسرائيلية" لم تكتف بذلك، بل انها دأبت لسنوات عدة على انكار وجود هؤلاء المعتقلين في السجون "الاسرائيلية"(9). واوردت المنظمة، على سبيل المثال، في احد تقاريرها انه "لم يتمكن اهالي ستة معتقلين لبنانيين اختفوا، في معتقل تابع لاحدى جماعات الميليشيات اللبنانية العام 1990، من الحصول على اية معلومات عن ابنائهم الا عندما نقل اليهم بعض الاسرى اللبنانيين الذين افرج عنهم انباء عن اولئك المعتقلين الستة". وفيما بعد شاهد ممثلوا اللجنة الدولية للصليب الاحمر احد هؤلاء المعتقلين مصادفة في احد السجون "الاسرائيلية". وبعد التكتم وانكار وجود هؤلاء في السجون "الاسرائيلية"، وبعد سنوات من الغموض الذي احاط بمصيرهم، اعترفت الحكومة "الاسرائيلية" باعتقالهم(10).‏
وكذلك الامر بالنسبة الى المعتقلين الذين نقلتهم "اسرائيل" الى سجونها داخل فلسطين المحتلة بعد اقفال "معتقل انصار" في جنوب لبنان، حيث ظل اكثر من 136 معتقلا محتجزين سرا لاكثر من ثمانية اشهر قبل ان تعترف الحكومة "الاسرائيلية" باعتقالهم(11).‏
وهذا جزء من الامثلة التي تكفي لادانة "اسرائيل" بخرقها قواعد القانون الدولي الانساني.‏
في السماح بزيارة الاسير‏
يتمتع الاسير بحق الزيارة من قبل اللجنة الدولية للصليب الاحمر او من قبل ممثلي او مندوبي الدولة الحامية، وهذه الزيارة تشمل جميع الاماكن التي يوجد فيها الاسرى، وعلى الاخص اماكن الاعتقال والحجز والعمل وجميع المرافق التي يستعملها الاسير.‏
كما انه يحق للاسير التحدث مع مندوبي الصليب الاحمر بدون رقيب، والاستعانة بمترجم عند الضرورة. ولممثلي اللجنة الدولية للصليب الاحمر كامل الحرية في اختيار الاماكن التي يرغبون زيارتها، ولا تحدد مدة هذه الزيارة ولا تواترها(12).‏
ان "اسرائيل" لم تحترم هذه القواعد من القانون الدولي الانساني، ويكفي ان نشير هنا، على سبيل المثال، الى انه لم يسمح بزيارة معتقل انصار، الي كان يحتجز فيه العسكريون والمدنيون على السواء، الا بعد اكثر من اربعين يوما من بداية الاسر(13). كما ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر لم تحصل على نظام للزيارة الا بعد اربعة عشر شهرا من بداية الاعتقال(14)، وهذه الزيارات لم تستمر الا لمدة شهر فقط، حيث ان "اسرائيل" منعتهم من متابعة حماية الاسرى(15).‏
اما بالنسبة الى الاسرى والمعتقلين في "معتقل الخيام"، وبالرغم من طلب والحاح اللجنة الدولية للصليب الاحمر لتأمين الزيارة للاسرى والمعتقلين في هذا المعتقل، فان "اسرائيل" منعتهم من ذلك طوال فترة الاعتقال، باستثناء بعض الاوقات القليلة جدا(16). ذلك انه بعد عشر سنوات من المجهود الدائم للجنة الدولية، سمح لها بزيارة المعتقل في ايلول من العام 1995 ولمدة قصيرة جدا، وقد تكررت هذه الزيارة عام 1997 ولمدة قصيرة ايضا(17).‏
واما بالنسبة الى الاسرى والمعتقلين داخل السجون "الاسرائيلية" في فلسطين المحتلة، فتقرير اللجنة الدولية يبرز بوضوح مدى عدم احترام "اسرائيل" لقواعد القانون الدولي الانساني المذكورة اعلاه. فعلى سبيل المثال ايضا، اعلنت اللجنة الدولية انها "لم تحصل على الاذن بزيارة المواطنين اللبنانيين (المقصود الشيخ عبدالكريم عبيد والحاج مصطفى الديراني) المعتقلين منذ عام 1989 و1994، بينما حصلت على الاذن بزيارة معتقل من اصل لبناني تمت زيارته لاول مرة بعد سنتين من اعتقاله"(18).‏
وفي تقريرها للعام 1999، اعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر انه سمح لها وللمرة الاولى بزيارة مواطن لبناني معتقل منذ العام 1989 (الشيخ عبدالكريم عبيد)، بينما لم يسمح لها بزيارة اللبناني الاخر المعتقل منذ العام 1994 (الحاج مصطفى الديراني) (19).‏
واذ اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الاحمر، وعن حق، هذه الممارسات خرقا لاتفاقية جنيف الرابعة(20)، فاننا نعتبر، بدورنا ايضا، انها خرق لاتفاقية جنيف الثالثة، لكون اكثر معتقلي الخيام ومعتقلي عتليت ونفحة داخل فلسطين المحتلة هم من المقاتلين الذين شاركوا في العمل المقاوم، وبالتالي يحصلون على امتياز صفة الاسير.‏
واذا كان من غير الممكن الحصول على اتفاق بين لبنان واسرائيل على تنظيم زيارة العائلات لاسرى الحرب وذلك بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الاحمر او الدولة الحامية(21)، الا ان هذا الاتفاق غير مطلوب بالنسبة الى المدنيين، لذلك فان "اسرائيل" التي لم تكن تسمح بهذه الزيارات(22)، لم تحترم مرة اخرى قواعد القانون الدولي الانساني، وذلك بالرغم من ان "اسرائيل" قد سمحت للجنة الدولية للصليب الاحمر بتنظيم الزيارات العائلية للمعتقلين في الخيام عام 1986، الا ان هذه الزيارات قد توقفت بعد عدة اشهر فقط من بدايتها(23). كما ان "اسرائيل" لم تسمح للجنة الدولية بتنظيم هذه الزيارات لعائلات الاسرى داخل السجون "الاسرائيلية"، وذلك بالرغم من كل المحاولات المتكررة للحصول على ذلك(24).‏
في حماية حياة الاسير‏
ان القانون الدولي الانساني يحمي الاسير في كل نواحي حياته، وذلك في مكان الاسر في المعتقل من جهة، وفي حياته الشخصية من جهة اخرى. ومن اجل تحقيق هذا الهدف يفرض هذا القانون على الدولة الحاجزة احترام بعض القواعد المهمة والضرورية المطلوبة لتأمين الحد الادنى من شروط الحياة.‏
أ ـ مكان الاعتقال‏
توزع الاعتقال والاسرى اللبنانيون على 30 معتقلا ومركز تحقيق، من بينها اثنان في الاراضي اللبنانية هما معتقل الخيام الذي زجت فيه "اسرائيل" حوالي 32% من المعتقلين ومعتقل انصار الذي احتجزت فيه حوالي 49%. اما باقي المعتقلات فهي في الاراضي الفلسطينية المحتلة(25).‏
ان القانون الدولي الانساني يفرض ان يتأمن في المعتقل بعض الشروط الصحية وغيرها تكون متساوية مع الاماكن التي يسكنها افراد القوات المسلحة للدولة المحتلة في المنطقة ذاتها(26)، كما انه لا يجوز اعتقال اسرى الحرب الا في مبان مقامة فوق الارض تتوفر فيها كل ضمانات الصحة والسلامة(27). وهذه الشروط يجب ان تتوفر ايضا لدى المعتقلين المدنيين، حيث يجب على الدولة الحاجزة ان تتخذ جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان ايواء الاشخاص المحميين في اماكن تتوفر فيها كل الشروط الصحية وضمانات السلامة، ويفرض على هذه الاماكن شروط التدفئة والاضاءة والاتساع والتهوئة(28). كذلك يجب عزل الاسرى عن المعتقلين، اذ لا يجوز ان تضع الدولة الحاجزة الاسير والمعتقل في معتقل واحد(29).‏
هذه القواعد البديهية والضرورية لحياة الانسان خرقها العدو الصهيوني ولم يحترم منها شيئا. فالمعتقلات في انصار او الخيام او حتى داخل الكيان الصهيوني لا تلبي الشروط المذكورة في شيء، وافضل شاهد على ذلك هو اللجنة الدولية للصليب الاحمر، حيث انها وبعد زيارتها الى معتقل انصار، وجدت فيه كثافة عالية من المعتقلين بالنسبة الى المساحات التي يتواجدون فيها، وكذلك وجدت في هذا المعتقل عدم اهليته وتجهيزه لفصل الشتاء(30).‏
وكذلك الامر فيما يتعلق بمعتقل الخيام، حيث لاحظت منظمة العفو الدولية ان الاسرى والمعتقلين كانوا يسجنون لمدة تزيد عن الاسبوع في غرف مظلمة بمساحة تسعين سنتيمترا مربعا وبارتفاع 1.05م(31).‏
ب ـ حماية شخص الاسير‏
ان القانون الدولي الانساني يحمي الاسير او المعتقل في شخصه، وذلك من الناحيتين الجسدية والمعنوية، واهم ما في هذه الحماية الحفاظ على حياة الاسير والمعتقل وعلى صحته، كما انه لا يجوز ابدا تعريض أي اسير للتشويه البدني او التجارب الطبية او العلمية(32). ويفرض القانون الدولي الانساني على الدولة الحاجزة ان تؤمن نظاما غذائيا وصحيا يكفل المحافظة على صحة الاسير(33).‏
ومن اهم الممارسات التي يحرمها القانون الدولي الانساني هي التعذيب، سواء كان تعذيبا بدنيا او معنويا، وكذلك يمنع هذا القانون أي اجراء على الاسرى لاستخلاص معلومات منهم من أي نوع كان(34). وتحظر الاتفاقية الرابعة الخاصة بالمدنيين كل هذه الممارسات المذكورة(35)، كما انه لا يجوز للدولة المحتلة ان تتخذ تدابير من شأنها ان تسبب معاناة بدنية او ابادة الاشخاص الموجودين تحت سلطتها.‏
ولا يقتصر هذا المنع على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية والعلمية، بل يشمل ايضا اية اعمال وحشية اخرى سواء قام بها وكلاء مدنيون او عسكريون(36).‏
واذا كان المجال لا يتسع هنا لعرض كل ممارسات "اسرائيل" بحق الاسرى والمعتقلين من ناحية التعذيب وغيره من الممارسات الوحشية، الا اننا نذكر بعضا منها كما وصفها المعتقلون انفسهم بعد تحريرهم. ومن هذه الممارسات:‏
1ـ اساليب التعذيب الجسدي:‏
ـ الضرب المبرح.‏
ـ الضرب بعد غمر الجسد بالماء.‏
ـ صب الماء البارد والساخن على الجسد في الوقت عينه.‏
ـ تعليق المعتقل على عمود بحيث لا يلامس الارض سوى بأصابع قدميه.‏
تعليق المعتقل مقلوبا.‏
ـ الصعق بالصدمات الكهربائية وخصوصا في الاماكن الحساسة من الجسد.‏
ـ التجويع.‏
ـ الحرمان من الشرب لعدة ايام.‏
ـ عصب العينين لمدة طويلة.‏
ـ القاء القنابل الدخانية والغازية داخل الزنزانة.‏
ـ الاغتصاب.‏
2ـ اساليب التعذيب النفسي:‏
ـ الاهانات.‏
ـ احضار افراد العائلة لمشاهدة التعذيب.‏
ـ تهديد المعتقل باغتصاب زوجته او بناته او احدى قريباته.‏
ـ اسماع المعتقلين صراخ رفاقهم خلال تعذيبهم.‏
ـ التهديد بالقتل او التهديد بقتل الاقرباء(37).‏
وكان للنساء والفتيات والاطفال، علاوة على هذه الممارسات، اساليب مختصة بهم، حيث يتم تجريدهم من ملابسهم وضربهم بالاسلاك المعدنية والكهربائية في مناطق حساسة من اجسادهم، وخصوصا خلال التحقيق معهم بقصد الاذلال(38) ناهيك عن وحشية الاغتصاب.‏
ان وحشية العدو "الاسرائيلي" لا يمكن ابدا وصفها، فهي ذهبت لدرجة ان المعتقلين كانوا يعلقون في البرد القارس خارجا وبدون ثياب حتى وفاتهم(39). فقد ادى التعذيب في المعتقلات "الاسرائيلية" الى استشهاد العشرات من الاسرى والمعتقلين(40). وقد حملت هذه الممارسات منظمة العفو الدولية على مطالبة "اسرائيل" بان تضع حدا لكل اعمال العنف والتعذيب والمعاملة السيئة للمعتقلين في معتقل الخيام وخصوصا اثناء الاستجواب والتحقيق(41).‏
كما ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر دانت، عدة مرات، المعاملة السيئة والمخالفة لقواعد القانون الدولي الانساني من قبل "اسرائيل" وميليشيا العملاء المسماة "جيش لبنان الجنوبي" للمعتقلين والاسرى الذين يقعون تحت سلطتهم(42).‏
واذا كانت المحكمة العليا "الاسرائيلية" اعترفت بالممارسات التي يلجأ اليها الامن "الاسرائيلي" في الاراضي المحتلة الفلسطينية، والتي اعتبرتها اللجنة الدولية للصليب الاحمر ممارسات مخالفة لاتفاقيات جنيف(43)، فان من الطبيعي ان ترتكب "اسرائيل" اعمالا وحشية ضد المعتقلين والاسرى اللبنانيين. فهذه الوحشية ليست وليدة ظرف معين، بل هي ايديولوجية ووسيلة عمل للصهيونية منذ نشأتها، وهذا ما يفسر كونها الدولة الوحيدة في العام التي شرعت التعذيب اثناء التحقيق.‏
الهوامش:‏
1ـ المادة 13 من اتفاقية جنيف الثالثة.‏
2ـ المادة 29 من اتفاقية جنيف الرابعة.‏
3ـ المادة الخامسة من اتفاقية جنيف الثالثة.‏
4ـ ان هذا التمييز يرجع من جهة اولى الى المهمة المعطاة للجنة الدولية للصليب الاحمر في اتفاقيات جنيف الاربع 1949 وفي البروتوكولين الاضافيين لها 1977، ومن جهة ثانية الى ان جميع دول العالم تقريبا تشارك في مؤتمرات اللجنة الدولية للصليب الاحمر، وان هذه اللجنة هي عضو مراقب في الامم المتحدة منذ عام 1990.‏
5ـ المادة 70 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 106 من اتفاقية جنيف الرابعة.‏
6ـ المادة 69 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 105 من الاتفاقية الرابعة.‏
7ـ المادة 122 من اتفاقية جنيف الثالثة.‏
8ـ المادة 43 من اتفاقية جنيف الرابعة.‏
9ـ منظمة العفو الدولية، ""اسرائيل"/جنوب لبنان" مرجع سابق، ص 1.‏
10ـ المرجع السابق، ص9.‏
11ـ المرجع السابق، ص 14. انظر ايضا: منظمة العفو الدولية "احتجاز الفلسطينيين واللبنانيين في سجن عتليت العسكري، نيسان 1984، وثيقة رقم M.D.E 15/8/84‏
12ـ المادة 126 من اتفاقية جنيف الثالثة.‏
13ـ ,C.I.C.R Rapport d` Activite, 1982, p6‏
14ـ C.I.C.R Rapport d` Activite, 1984 p 67,et 1985 p 70‏
15ـ المرجع السابق، 1984 p 70, 1985 p 75‏
16ـ انظر على سبيل المثال: C.I.C.R Rapport d` Activite, 1987 p 85, 1982 p 81, 1989 p 89, 1991 p 114.‏
17ـ C.I.C.R Rapport d` Activite, 1997, 9 255 et C.I.C.R. "Retlets de ses activites au liban" October 1997, p 1.‏
18ـ C.I.C.R Rapport d` Activite, 1998, p 272‏
19ـ C.I.C.R Rapport d` Activite, 1999, p 298‏
20ـ المرجع السابق.‏
21ـ المادة 116 من اتفاقية جنيف الرابعة.‏
22ـ C.I.C.R Rapport d` Activite, 1986, p 70‏
23ـ C.I.C.R Rapport d` Activite, 1986 p 70‏
24ـ C.I.C.R Rapport d` Activite, 1997, p. 255 انظر ايضا: منظمة العفو الدولية، ""اسرائيل"/ جنوب لبنان"، مرجع سابق، ص 9.‏
25ـ انظر: "دراسة اوضاع واحتياجات..." مرجع سابق، ص 10-11.‏
26ـ المادة 25 من اتفاقية جنيف الثالثة.‏
27ـ المادة 22 من اتفاقية جنيف الثالثة.‏
28ـ المادة 85 من اتفاقية جنيف الرابعة.‏
29ـ المادة 84 من اتفاقية جنيف الرابعة.‏
30ـ C.I.C.R Rapport d` Activite, 1982, p 58.‏
31ـ Amnesty international; Rapport annuel, 1987 p 270, 1989 p 288, 1988 p 208, 1992 p 194‏
32ـ المادة 13 من اتفاقية جنيف الثالثة، والمادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة.‏
33ـ المواد 76 و85 و89 من اتفاقية جنيف الرابعة.‏
34ـ المواد 13 و17 من اتفاقية جنيف الثالثة.‏
35ـ المادة 31 من اتفاقية جنيف الرابعة.‏
36ـ المادة 32 من اتفاقية جنيف الرابعة.‏
37ـ انظر ليلى يونس، مرجع سابق، ص 96-97. وايضا سناء عواضة وليلى خليل، "ظلم الاسر ومعاناة التحرر، بيروت، دار بلال للنشر ، 1997، ص 134. وايضا حول شهادات الاسرى والمعتقلين، تقرير منظمة العفو الدولية ""اسرائيل" / جنوب لبنان"، مرجع سابق.‏
38ـ انظر كتاب وزرة الخارجية اللبنانية الى الامم المتحدة لمناسبة الذكرى الخمسين للاعلان العالمي لحقوق الانسان، ضمن كتاب "52 عاما من العدوان": حروب الاستتباع "الاسرائيلية" في لبنان" الجمهورية اللبنانية ـ مجلس النواب، 2000، ص 30.‏
39ـ انظر: فرجينا شيري، "التعذيب في معتقل الخيام: المسؤولية والمحاسبة، شهادات تؤكد المسؤولية القانونية عن دور "اسرائيل" المباشر في الجرائم"، ضمن كتاب المرجع السابق، ص 89.‏
40ـ انظر منظمة العفو الدولية، ""اسرائيل" / جنوب لبنان، مرجع سابق، ص 11.‏
41ـ Amnesty international; Rapport annuel, 1991 p469, 1993 p 185.‏
42ـ C.I.C.R Rapport d` Activite, 1983, pp 23 et 58, 1986 p 70.‏
43ـ C.I.C.R Rapport a` Activite, 1999, p 297‏
11-شباط-2008
استبيان